ابن فهد الحلي
500
المهذب البارع
--> ( 1 ) المختلف : في الرهن ، ص 140 س 18 قال : وقال أبو الصلاح : يجوز للمرتهن إذا كان الرهن حيوانا الخ . ( 2 ) السرائر : باب الرهون وأحكامها ، ص 260 س 28 قال : وإذا كان عند إنسان دابة إلى أن قال : وإن أنفق الخ . ( 3 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 4 ) المختلف : في الرهن ، ص 140 س 20 قال : والمعتمد أن نقول : إذا ركب المرتهن إلى أن قال : وليس له الركوب للمنع الخ . ( 5 ) اللمعة : كتاب الرهن ، في اللواحق ، الثالثة ، قال : ولو احتاج إلى مؤنه إلى أن قال : رفع أمره إلى الحاكم ، فإن تعذر أنفق هو بنية الرجوع وأشهد عليه الخ .